وَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ- فَقَالَ الْمَالُ لِلِابْنَةِ- وَ لَيْسَ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ شَيْءٌ.
32598- 14- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ عَنْ هَانِي بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ الْعَبْدِيِّ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ أَنَّ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)دَخَلَ عَلَى الرَّشِيدِ- فَسَأَلَهُ عَنْ مَسَائِلَ إِلَى أَنْ قَالَ- لِمَ فُضِّلْتُمْ عَلَيْنَا وَ نَحْنُ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ (2)- وَ نَحْنُ وَ أَنْتُمْ وَاحِدٌ- (وَ نَحْنُ وُلْدُ) (3) الْعَبَّاسِ- وَ أَنْتُمْ وُلْدُ أَبِي طَالِبٍ- وَ هُمَا عَمَّا رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ قَرَابَتُهُمَا مِنْهُ سَوَاءٌ فَقَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)نَحْنُ أَقْرَبُ (4)- لِأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَ أَبَا طَالِبٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَأَبُوكُمُ الْعَبَّاسُ لَيْسَ هُوَ مِنْ أُمِّ عَبْدِ اللَّهِ- وَ لَا مِنْ أُمِّ أَبِي طَالِبٍ- قَالَ فَلِمَ ادَّعَيْتُمْ أَنَّكُمْ وَرِثْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ(ص) وَ الْعَمُّ يَحْجُبُ ابْنَ الْعَمِّ وَ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ(ص) وَ قَدْ تُوُفِّيَ أَبُو طَالِبٍ قَبْلَهُ- وَ الْعَبَّاسُ عَمُّهُ حَيٌّ إِلَى أَنْ قَالَ- قَالَ أَبُو الْحَسَنِ(ع)فَآمِنِّي- قَالَ قَدْ آمَنْتُكَ (5)- فَقَالَ إِنَّ فِي قَوْلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع) أَنَّهُ لَيْسَ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ- ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى لِأَحَدٍ سَهْمٌ- إِلَّا لِلْأَبَوَيْنِ وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ- وَ لَمْ يَثْبُتْ لِلْعَمِّ مَعَ وُلْدِ الصُّلْبِ مِيرَاثٌ- وَ لَمْ يَنْطِقْ بِهِ الْكِتَابُ- إِلَّا أَنَّ تَيْماً وَ عَدِيّاً وَ بَنِي أُمَيَّةَ قَالُوا- الْعَمُّ وَالِدٌ رَأْياً مِنْهُمْ بِلَا حَقِيقَةٍ- وَ لَا أَثَرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)إِلَى أَنْ قَالَ- إِنَّ النَّبِيَّ(ص)لَمْ يُوَرِّثْ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ- وَ لَا أَثْبَتَ لَهُ وَلَايَةً حَتَّى يُهَاجِرَ- فَقَالَ مَا حُجَّتُكَ فِيهِ فَقَالَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ آمَنُوا وَ لَمْ يُهٰاجِرُوا- مٰا لَكُمْ مِنْ وَلٰايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهٰاجِرُوا (6)- وَ إِنَّ عَمِّيَ الْعَبَّاسَ لَمْ يُهَاجِرْالْحَدِيثَ.
____________