أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْمِيثَمِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحْرِزٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى إِلَيَّ- وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ ابْنَتَهُ- فَقَالَ أَعْطِ الِابْنَةَ النِّصْفَ- وَ اتْرُكْ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ فَرَجَعْتُ- فَقَالَ أَصْحَابُنَا لَا وَ اللَّهِ مَا لِلْمَوَالِي شَيْءٌ- فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ- فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ أَصْحَابَنَا قَالُوا- مَا (1) لِلْمَوَالِي شَيْءٌ وَ إِنَّمَا اتَّقَاكَ- فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ مَا اتَّقَيْتُكَ- وَ لَكِنِّي خِفْتُ عَلَيْكَ أَنْ تُؤْخَذَ بِالنِّصْفِ- فَإِنْ كُنْتَ لَا تَخَافُ فَادْفَعِ النِّصْفَ الْآخَرَ إِلَى ابْنَتِهِ (2)- فَإِنَّ اللَّهَ سَيُؤَدِّي عَنْكَ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (3).
32592- 8- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ الْجَرْمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ رَجُلًا مَاتَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ(ص) وَ كَانَ يَبِيعُ التَّمْرَ فَأَخَذَ عَمُّهُ (5) التَّمْرَ- وَ كَانَ لَهُ بَنَاتٌ فَأَتَتِ امْرَأَتُهُ النَّبِيَّ(ص) فَأَعْلَمَتْهُ بِذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ- فَأَخَذَ النَّبِيُّ(ص)التَّمْرَ مِنَ الْعَمِّ- فَدَفَعَهُ إِلَى الْبَنَاتِ.
32593- 9- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: وَقَعَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ مِنْ بَنِي عَمِّي مُنَازَعَةٌ فِي مِيرَاثٍ- فَأَشَرْتُ عَلَيْهِمَا بِالْكِتَابِ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِيَصْدُرَا عَنْ رَأْيِهِ- فَكَتَبَا إِلَيْهِ جَمِيعاً مَا تَقُولُ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- وَ ابْنَتَهَا وَ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَ أُمِّهَا وَ قُلْتُ لَهُ- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُجِيبَنَا بِمُرِّ الْحَقِّ- فَجَرَّدَ (7) إِلَيْهِمَا كِتَاباً فَهِمْتُ
____________