مُحَمَّدٍ(ع)(1) وَ رَوَاهُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي الْخَرَائِجِ وَ الْجَرَائِحِ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ مِثْلَهُ (2).
32562- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا(ع)كَتَبَ إِلَيْهِ فِيمَا كَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ- عِلَّةُ إِعْطَاءِ النِّسَاءِ نِصْفَ مَا يُعْطَى الرِّجَالُ مِنَ الْمِيرَاثِ- لِأَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا تَزَوَّجَتْ أَخَذَتْ- وَ الرَّجُلَ يُعْطِي فَلِذَلِكَ وُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ- وَعِلَّةٌ أُخْرَى فِي إِعْطَاءِ الذَّكَرِ مِثْلَيْ مَا تُعْطَى الْأُنْثَى- لِأَنَّ الْأُنْثَى فِي عِيَالِ الذَّكَرِ إِنِ احْتَاجَتْ- وَ عَلَيْهِ أَنْ يَعُولَهَا وَ عَلَيْهِ نَفَقَتُهَا- وَ لَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَعُولَ الرَّجُلَ- وَ لَا تُؤْخَذُ بِنَفَقَتِهِ إِنِ احْتَاجَ- فَوُفِّرَ عَلَى الرِّجَالِ لِذَلِكَ وَ ذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ- بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلىٰ بَعْضٍ- وَ بِمٰا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوٰالِهِمْ (4). وَ رَوَاهُ فِي الْعِلَلِ وَ عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِالسَّنَدِ الْآتِي (5).
32563- 5- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ (الْحُسَيْنِ بْنِ الْوَلِيدِ) (7) عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)لِأَيِّ عِلَّةٍ صَارَ الْمِيرَاثُ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- قَالَ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْدَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ (8) وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ إِلَّا أَنَّهُ اقْتَصَرَ عَلَى الْعِلَّةِ الْأُولَى.
____________