نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ (1) عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِنَّ الَّذِي يُحْصِي (2) رَمْلَ عَالِجٍ- يَعْلَمُ (3) أَنَّ السِّهَامَ لَا تَعُولُ مِنْ سِتَّةٍ.
32524- 16- (4) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ الْآتِي (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الْفَرَائِضُ عَلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَ لَا عَوْلَ فِيهَا. وَ رَوَاهُ صَاحِبُ كِتَابِ تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا (6) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7) وَ عَلَى الْحُكْمِ الْأَخِيرِ (8).
(9) 7 بَابُ كَيْفِيَّةِ إِلْقَاءِ الْعَوْلِ وَ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهِ النَّقْصُ وَ جُمْلَةٍ مِنْ أَحْكَامِ الْفَرَائِضِ32525- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: قَالَ زُرَارَةُ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ- فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ- مِنَ الْوُلْدِ وَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ- وَ أَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ- فَإِنَّهُمْ لَا يُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّيَ لَهُمْ شَيْئاً.
____________