الْحَلَبِيِّ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ عَنْ بُرَيْدٍ الصَّانِعِ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ- هَلْ يَرِثْنَ رِبَاعاً (2) فَقَالَ لَا- وَ لَكِنْ يَرِثْنَ قِيمَةَ الْبِنَاءِ- قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّ النَّاسَ لَا يَرْضَوْنَ بِهَذَا- قَالَ فَقَالَ إِذَا وُلِّينَا فَلَمْ يَرْضَ النَّاسُ بِذَلِكَ- ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ- فَإِنْ لَمْ يَسْتَقِيمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّيْفِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ (3).
(4) 4 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِثِقَاتِ الْمُؤْمِنِينَ قِسْمَةُ الْمَوَارِيثِ بَيْنَ أَصْحَابِهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُونُوا أَوْصِيَاءَ وَ إِنْ كَانَ الْوُرَّاثُ أَيْتَاماً32505- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ (6) قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ- وَ لَهُ بَنُونَ وَ بَنَاتٌ صِغَارٌ وَ كِبَارٌ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ- وَ لَهُ خَدَمٌ وَ مَمَالِيكُ وَ عُقَدٌ (7)- كَيْفَ يَصْنَعُ الْوَرَثَةُ بِقِسْمَةِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ- قَالَ إِنْ قَامَ رَجُلٌ ثِقَةٌ قَاسَمَهُمْ (8) ذَلِكَ كُلَّهُ فَلَا بَأْسَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْوَصَايَا (9) وَ غَيْرِهَا (10) وَ يَأْتِي مَا
____________