الْأُمِّ (فَإِنَّ كَلَالَةَ الْأُمِّ) (1) وَ الزَّوْجِ وَ الزَّوْجَةِ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمُ النُّقْصَانُ عَلَى حَالٍ فَعَلَى هَذَا إِذَا اجْتَمَعَ كَلَالَةُ الْأَبِ مَعَ كَلَالَةِ الْأُمِّ كَانَ لِكَلَالَةِ الْأُمِّ لِلْوَاحِدِ السُّدُسُ وَ لِلِاثْنَيْنِ فَصَاعِداً الثُّلُثُ لَا يُنْقَصُونَ مِنْهُ وَ الْبَاقِي لِكَلَالَةِ الْأَبِ وَ لَا يَرِثُ كَلَالَةُ الْأَبِ مَعَ كَلَالَةِ الْأَبِ وَ الْأُمِّ ذُكُوراً كَانُوا أَوْ إِنَاثاً فَأَمَّا مَنْ يَرِثُ بِالْقَرَابَةِ دُونَ الْفَرْضِ فَأَقْوَاهُمُ الْوَلَدُ لِلصُّلْبِ ثُمَّ وَلَدُ الْوَلَدِ يَقُومُ مَقَامَ الْوَلَدِ وَ يَأْخُذُ نَصِيبَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى وَ الْبَطْنُ الْأَوَّلُ يَمْنَعُ مَنْ نَزَلَ عَنْهُ بِدَرَجَةٍ ثُمَّ الْأَبُ يَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَالِ إِذَا انْفَرَدَ ثُمَّ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِ إِمَّا وَلَدُهُ أَوْ وَالِدَاهُ وَ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهِمَا مِنْ عَمٍّ أَوْ عَمَّةٍ فَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ مَعَ الْأَخِ الَّذِي هُوَ وَلَدُهُ فِي دَرَجَةٍ وَ كَذَلِكَ الْجَدَّةُ مَعَ الْأُخْتِ فَهُمْ يَتَقَاسَمُونَ الْمَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ مَنْ لَهُ سَبَبَانِ يَمْنَعُ مَنْ لَهُ سَبَبٌ وَاحِدٌ وَ وُلْدُ الْإِخْوَةِ وَ الْأَخَوَاتِ يَقُومُونَ مَقَامَ آبَائِهِمْ وَ أُمَّهَاتِهِمْ فِي مُقَاسَمَةِ الْجَدِّ وَ الْجَدَّةِ كَمَا يَقُومُ وَلَدُ الْوَلَدِ مَقَامَ الْوَلَدِ لِلصُّلْبِ مَعَ الْأَبِ وَ كَذَلِكَ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ وَ إِنْ عَلَيَا يُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ وَ أَوْلَادَهُمْ وَ إِنْ نَزَلُوا عَلَى حَدٍّ وَاحِدٍ وَ أَمَّا مَنْ يَرِثُ بِالْقَرَابَةِ مِمَّنْ يَتَقَرَّبُ بِالْأُمِّ فَهُمُ الْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهَا أَوْ مَنْ يَتَقَرَّبُ بِهَا مِنَ الْخَالِ وَ الْخَالَةِ فَإِنَّ أَوْلَادَهُمْ يَرِثُونَ بِالْفَرْضِ (2) دُونَ الْقَرَابَةِ فَالْجَدُّ وَ الْجَدَّةُ مِنْ قِبَلِهَا يُقَاسِمَانِ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنْ قِبَلِهَا وَ مَتَى اجْتَمَعَ قَرَابَةُ الْأَبِ مَعَ قَرَابَةِ الْأُمِّ مَعَ اسْتِوَائِهِمْ فِي الدَّرْجِ كَانَ لِقَرَابَةِ الْأُمِّ الثُّلُثُ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ الْبَاقِي لِقَرَابَةِ الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ مَتَى بَعُدَ إِحْدَى الْقَرَابَتَيْنِ بِدَرَجَةٍ سَقَطَتْ مَعَ الَّتِي هِيَ أَقْرَبُ سَوَاءٌ كَانَ الْأَقْرَبُ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ أَوْ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ إِلَّا فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَ هِيَ ابْنُ عَمٍّ (لِأَبٍ وَ أُمٍّ وَ عَمٌّ لِأَبٍ) (3) فَإِنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِابْنِ الْعَمِّ هَذِهِ أُصُولُ مَسَائِلِ الْفَرَائِضِ.
____________