مَاتَ- وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً- وَ تَرَكَ أُمّاً مَمْلُوكَةً وَ أُخْتاً مَمْلُوكَةً- قَالَ تُشْتَرَيَانِ مِنْ مَالِ الْمَيِّتِ- ثُمَّ تُعْتَقَانِ وَ تُوَرَّثَانِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَبَى أَهْلُ الْجَارِيَةِ كَيْفَ يُصْنَعُ- قَالَ لَيْسَ لَهُمْ ذَلِكَ يُقَوَّمَانِ قِيمَةَ عَدْلٍ- ثُمَّ يُعْطَى مَالَهُمْ عَلَى قَدْرِ الْقِيمَةِ- قُلْتُ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّهُمَا اشْتُرِيَا- ثُمَّ أُعْتِقَا ثُمَّ وُرِّثَاهُ مِنْ بَعْدُ مَنْ كَانَ يَرِثُهُمَا- قَالَ يَرِثُهُمَا مَوَالِي أَبِيهِمَا- لِأَنَّهُمَا اشْتُرِيَا مِنْ مَالِ الِابْنِ (1).
(2) 32472- 6- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ- وَ لَهُ أُمٌّ مَمْلُوكَةٌ وَ لَهُ مَالٌ- أَنْ تُشْتَرَى أُمُّهُ مِنْ مَالِهِ- ثُمَّ يُدْفَعَ إِلَيْهَا بَقِيَّةُ الْمَالِ- إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ ذَوُو قَرَابَةٍ لَهُمْ سَهْمٌ فِي الْكِتَابِ.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (4) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ.
32473- 7- (5) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
____________حديث أنت و مالك لأبيك.
، و التعليل المجازي في الحديث كثير فتدبر،" منه. قده".
(3)- الكافي 7- 147- 7.