حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنِ ادَّعَى عَبْدَ إِنْسَانٍ أَنَّهُ ابْنُهُ- أَنَّهُ يُعْتَقُ مَنْ مَالِ الَّذِي ادَّعَاهُ- فَإِنْ تُوُفِّيَ الْمُدَّعِي وَ قُسِمَ مَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُعْتَقَ الْعَبْدُ- فَقَدْ سَبَقَهُ الْمَالُ- وَ إِنْ أُعْتِقَ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مَالُهُ فَلَهُ نَصِيبُهُ مِنْهُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِثْلَهُ (1).
32462- 2- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ الرَّبِيعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ أُعْتِقَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ- وَ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 19 بَابُ أَنَّ الْمُبَعَّضَ يَرِثُ وَ يُورَثُ بِقَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ وَ يُمْنَعُ بِقَدْرِ مَا فِيهِ مِنَ الرِّقِّيَّةِ32463- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ (وَ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً) (6) عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي مُكَاتَبٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ- فَأَوْصَتْ عِنْدَ مَوْتِهَا بِوَصِيَّةِ- فَقَالَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ (لَا نُجِيزُ وَصِيَّتَهَا لَهُ- أَنَّهُ) (7) مُكَاتَبٌ لَمْ يُعْتَقْ وَ لَا يَرِثُ- فَقَضَى أَنَّهُ يَرِثُ
____________