32457- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ بُزُرْجَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ لَا يَتَوَارَثُ الْحُرُّ وَ الْمَمْلُوكُ.
32458- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمَمْلُوكِ وَ الْمَمْلُوكَةِ- هَلْ يَحْجُبَانِ إِذَا لَمْ يَرِثَا قَالَ لَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (5).
(6) 17 بَابُ أَنَّ مَنْ تَرَكَ وَارِثاً حُرّاً وَ آخَرَ مَمْلُوكاً وَرِثَهُ الْحُرُّ وَ إِنْ بَعُدَ دُونَ الْمَمْلُوكِ وَ إِنْ قَرُبَ وَ أَنَّ الْحُرَّ إِذَا تَقَرَّبَ بِالْمَمْلُوكِ لَمْ يُمْنَعْ مِنَ الْمِيرَاثِ32459- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مِهْزَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَ لَهُ أُمٌّ نَصْرَانِيَّةٌ- وَ لِلْعَبْدِ ابْنٌ حُرٌّ- قِيلَ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّ الْعَبْدِ وَ تَرَكَتْ مَالًا- قَالَ يَرِثُهَا ابْنُ ابْنِهَا الْحُرُّ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (8)
____________