وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 39 من 320

[صفحة 39]

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- فَمَاتَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَهَا- وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ هِيَ مِنْ دِيَتِهِ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

32441- 3- (1) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا- فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ.

32442- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ لَا يُوَرِّثُ الْمَرْأَةَ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئاً- وَ لَا يُوَرِّثُ الرَّجُلَ مِنْ دِيَةِ امْرَأَتِهِ شَيْئاً- وَ لَا الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئاً.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا لَوْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لِمَا مَرَّ (3) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 12 بَابُ أَنَّ الْمُتَقَرِّبَ بِالْقَاتِلِ لَا يُمْنَعُ مِنَ الْمِيرَاثِ

32443- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى

____________
(1)- التهذيب 9- 381- 1363، و الاستبصار 4- 194- 730.
(2)- التهذيب 9- 380- 1360، و الاستبصار 4- 195- 731.
(3)- مر في الحديث 1 و 2 من هذا الباب، و في الباب 10 من هذه الأبواب.
(4)- تقدم في الباب 8 و 10 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي ما يدل عليه اطلاقا في الأبواب 1- 18 من أبواب ميراث الأزواج.
(6)- الباب 12 فيه 3 أحاديث.
(7)- الفقيه 4- 317- 5683.
التالي صفحة 39 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...