فَأَقْبَلَ رَهْطٌ فَسَلَّمُوا فَلَمَّا رَآهُمْ عَلِيٌّ(ع)أَنْكَرَهُمْ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ أَنْتُمْ أَمْ مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ- قَالُوا بَلْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ- مَاتَ أَبُونَا وَ تَرَكَ مَالًا كَثِيراً- وَ تَرَكَ أَوْلَاداً رِجَالًا وَ نِسَاءً- وَ تَرَكَ فِينَا خُنْثَى لَهُ حَيَاءٌ كَحَيَاءِ الْمَرْأَةِ- وَ ذَكَرٌ كَذَكَرِ الرَّجُلِ- فَأَرَادَ الْمِيرَاثَ كَرَجُلٍ مِنَّا فَأَبَيْنَا عَلَيْهِ إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)انْطَلِقُوا (إِلَى صَاحِبِكُمْ) (1)- فَانْظُرُوا إِلَى مَسِيلِ الْبَوْلِ- فَإِنْ خَرَجَ مِنْ ذَكَرِهِ فَلَهُ مِيرَاثُ الرَّجُلِ- وَ إِنْ خَرَجَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَوَرِّثُوهُ مَعَ النِّسَاءِ- فَبَالَ مِنْ ذَكَرِهِ فَوَرَّثَهُ كَمِيرَاثِ الرَّجُلِ (2).
33013- 7- (3) وَ قَالَ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ قَالَ ابْنُ أَبِي عَقِيلٍ الْخُنْثَى عِنْدَ آلِ الرَّسُولِ(ع)(4) يُنْظَرُ- فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ عَلَامَةٌ يَتَبَيَّنُ بِهَا (5) الذَّكَرُ مِنَ الْأُنْثَى- مِنْ بَوْلٍ أَوْ حَيْضٍ أَوِ احْتِلَامٍ- أَوْ لِحْيَةٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ يُوَرَّثُ عَلَى ذَلِكَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى بَقِيَّةِ الْمَقْصُودِ (6).
(7) 2 بَابُ حُكْمِ الْخُنْثَى الْمُشْكِلِ الَّذِي لَمْ يَتَبَيَّنْ أَمْرُهُ بِالْعَلَامَاتِ الْمَذْكُورَةِ33014- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ الْمَوْلُودُ
____________