عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) قَالَ: لَا يَرِثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.
33003- 4- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مِهْزَمٍ (3) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ الْحَمِيلُ الَّذِي تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى- قَدْ سُبِيَتْ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَعْرِفُهُ (4) بَعْدُ أَبُوهُ أَوْ أَخُوهُ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى عَدَمِ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ الْحَصْرُ إِضَافِيّاً وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).
(6) 10 بَابُ أَنَّ الشُّرَكَاءَ إِذَا وَقَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ أُلْحِقَ بِمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ33004- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ- فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ (8) بَيْنَهُمْ- فَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي تُصِيبُهُ الْقُرْعَةُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِالْقُرْعَةِ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ (10).
____________