وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 280 من 320

[صفحة 280]

عَلِيٍّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(1) قَالَ: لَا يَرِثُ الْحَمِيلُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ.

33003- 4- (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مِهْزَمٍ (3) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ: وَ الْحَمِيلُ الَّذِي تَأْتِي بِهِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى- قَدْ سُبِيَتْ وَ هِيَ حُبْلَى فَيَعْرِفُهُ (4) بَعْدُ أَبُوهُ أَوْ أَخُوهُ.

أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى عَدَمِ الْإِقْرَارِ فَيَكُونُ الْحَصْرُ إِضَافِيّاً وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5).

(6) 10 بَابُ أَنَّ الشُّرَكَاءَ إِذَا وَقَعُوا عَلَى جَارِيَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ بَيْنَهُمْ وَ أُلْحِقَ بِمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ

33004- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْمُسْلِمُ وَ الْيَهُودِيُّ وَ النَّصْرَانِيُّ عَلَى الْمَرْأَةِ- فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ أُقْرِعَ (8) بَيْنَهُمْ- فَكَانَ الْوَلَدُ لِلَّذِي تُصِيبُهُ الْقُرْعَةُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ بِالْقُرْعَةِ فِي كُلِّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ (10).

____________
(1)- في المصدر زيادة عن أبيه (عليه السلام).
(2)- الفقيه 4- 313- 5675.
(3)- في المصدر ابن مهزم.
(4)- في المصدر زيادة بذلك.
(5)- تقدم بعمومه في الباب 6، و في الحديث 1 و 4 من الباب 8 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 10 فيه حديث واحد.
(7)- التهذيب 9- 348- 1249.
(8)- في المصدر قرع.
(9)- تقدم في الباب 57 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(10)- و ياتي في الباب 13 من أبواب كيفية الحكم.
التالي صفحة 280 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...