وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ الْأَشْعَرِيِّ مِثْلَهُ (3).
32992- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَمْ دِيَةُ وَلَدِ الزِّنَا- قَالَ يُعْطَى الَّذِي أَنْفَقَ عَلَيْهِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ- قُلْتُ فَإِنَّهُ مَاتَ وَ لَهُ مَالٌ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ الْإِمَامُ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ (5) أَقُولُ: لَعَلَّهُ(ع)ذَكَرَ حُكْمَ النَّفَقَةِ وَ تَرَكَ الْجَوَابَ عَنِ حُكْمِ الدِّيَةِ لِاقْتِضَاءِ الْمَصْلَحَةِ ذَلِكَ.
32993- 4- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمٍ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةٍ حَرَاماً- ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَادَّعَى ابْنَهَا- قَالَ فَقَالَ لَا يُورَثُ مِنْهُ- فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ- وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ- وَ لَا يُورَثُ وَلَدَ الزِّنَا إِلَّا رَجُلٌ يَدَّعِي ابْنَ وَلِيدَتِهِ.
____________