وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 273 من 320

[صفحة 273]

مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أَبِيهِ.

أَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِمَوْتِ الْوَلَدِ قَبْلَ الْأَبِ وَ لَعَلَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَوْتِهِ بَعْدَ الْأَبِ وَ يَكُونُ التَّبَرِّي الْمَذْكُورُ غَيْرَ مُعْتَبَرٍ لِمَا مَرَّ (1).

32989- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَخْلُوعِ يَتَبَرَّأُ مِنْهُ أَبُوهُ عِنْدَ السُّلْطَانِ- وَ مِنْ مِيرَاثِهِ وَ جَرِيرَتِهِ لِمَنْ مِيرَاثُهُ فَقَالَ- قَالَ عَلِيٌّ(ع)هُوَ لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ.

- أَقُولُ: هَذَا غَيْرُ صَرِيحٍ فِي نَفْيِ مِيرَاثِ الْأَبِ بَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ الْمِيرَاثَ لِلْأَبِ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَوْجُوداً فَلِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- لِأَقْرَبِ النَّاسِ إِلَى أَبِيهِ (3).

قَالَ الشَّيْخُ لَيْسَ فِي الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ نَفَى الْوَلَدَ بَعْدَ أَنْ أَقَرَّ بِهِ وَ إِلَّا لَمْ يُلْتَفَتْ إِلَى إِنْكَارِهِ وَ لَوْ قُبِلَ إِنْكَارُهُ لَمْ يُلْحَقْ مِيرَاثُهُ بِعَصَبَتِهِ لِعَدَمِ ثُبُوتِ النَّسَبِ قَالَ وَ لَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ الْوَالِدُ مِنْ حَيْثُ تَبَرَّأَ مِنْ جَرِيرَةِ الْوَلَدِ وَ ضَمَانِهِ حُرِمَ الْمِيرَاثَ وَ إِنْ كَانَ نَسَبُهُ صَحِيحاً انْتَهَى وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الْوَصِيَّةِ فِي مَحَلِّهِ (4).

____________
(1)- مر في الباب 6 من هذه الأبواب.
(2)- التهذيب 9- 349- 1253، و الاستبصار 4- 185- 697.
(3)- الفقيه 4- 313- 5674.
(4)- تقدم في الباب 90 من أبواب الوصايا.
التالي صفحة 273 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...