32982- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ (أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع) (3) عَنْ رَجُلٍ ادَّعَتْهُ النِّسَاءُ- دُونَ الرِّجَالِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ (4) رِجَالُهُنَّ وَ انْقَرَضُوا- وَ صَارَ رَجُلًا وَ زَوَّجْنَهُ- وَ أَدْخَلْنَهُ فِي مَنَازِلِهِنَّ وَ فِي يَدَيْ رَجُلٍ دَارٌ- فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَصَبَةُ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ الَّذِينَ انْقَرَضُوا- فَنَاشَدُوهُ اللَّهَ أَنْ لَا يُعْطِيَ حَقَّهُمْ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ- وَ قَدْ عَرَفَ الرَّجُلُ الَّذِي فِي يَدَيْهِ الدَّارُ قِصَّتَهُ- وَ أَنَّهُ مُدَّعًى كَمَا وَصَفْتُ لَكَ وَ اشْتَبَهَ الْأَمْرُ عَلَيْهِ- لَا يَدْرِي يَدْفَعُهَا إِلَى الرَّجُلِ أَوْ إِلَى عَصَبَةِ النِّسَاءِ- أَوْ عَصَبَةِ الرِّجَالِ قَالَ فَقَالَ لِي- يَدْفَعُهُ إِلَى الَّذِي يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ لَهُمْ- عَلَى مَعْرِفَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُ- يَعْنِي عَصَبَةَ النِّسَاءِ- لِأَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ لِهَذَا الْمُدَّعَى مِيرَاثٌ بِدَعْوَى النِّسَاءِ لَهُ.
(5) 6 بَابُ أَنَّ مَنْ أَقَرَّ بِوَلَدٍ لَزِمَهُ وَ وَرِثَهُ وَ لَا يُقْبَلُ إِنْكَارُهُ بَعْدَ ذَلِكَ وَ حُكْمِ إِقْرَارِ الْوَارِثِ بِدَيْنٍ أَوْ وَارِثٍ آخَرَ32983- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي
____________