وَ أَنَّ ذَا الْفَرْضِ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ (1) وَ أَنَّ الْإِمَامَ لَا يَرِثُ مَعَ أَحَدٍ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (3).
32973- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ الثُّلُثَ- وَ الْبَاقِي لِإِمَامِ الْمُسْلِمِينَ (لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ) (5). وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ (6) أَقُولُ: يَأْتِي وَجْهُهُ (7).
32974- 4- (8) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ (عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ) (9) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ- تَرِثُ أُمُّهُ الثُّلُثَ وَ الْبَاقِي لِلْإِمَامِ- لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى الْإِمَامِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ الشَّيْخُ هَذَانِ الْخَبَرَانِ غَيْرُ مَعْمُولٍ عَلَيْهِمَا لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ لِأُمِّهِ كُلَّهُ وَ الْوَجْهُ فِيهِمَا التَّقِيَّةُ.
____________