أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَوَرِثَهَا الْغُلَامُ- ثُمَّ مَاتَ الْغُلَامُ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ عَصَبَةُ أُمِّهِ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ (1).
32966- 8- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ- وَ يَكُونُ أَمْرُهُ وَ شَأْنُهُ كُلُّهُ إِلَيْهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي اللِّعَانِ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (5).
(6) 2 بَابُ أَنَّ الْأَبَ إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ بَعْدَ اللِّعَانِ وَرِثَهُ الْوَلَدُ وَ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ32967- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُلَاعِنِ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ اللِّعَانِ- رُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ وَ ضُرِبَ الْحَدَّ- (وَ إِنْ لَاعَنَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ) (8) أَبَداً- وَ إِنْ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ كَانَ عَلَيْهِ الْحَدُّ- وَ إِنْ مَاتَ وَلَدُهُ وَرِثَهُ أَخْوَالُهُ- فَإِنِ ادَّعَاهُ أَبُوهُ لَحِقَ بِهِ- وَ إِنْ مَاتَ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ.
____________