قَالَ- مَنْ شَرِبَ مِنْ لَبَنِنَا أَوْ أَرْضَعَ لَنَا وَلَداً فَنَحْنُ آبَاؤُهُ.
32956- 2- (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ دَاوُدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ- فَدَفَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِيرَاثَهُ إِلَى هَمْشِيرِيجِهِ.
أَقُولُ: وَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ بِالْيَاءِ بَعْدَ الشِّينِ كَمَا هُنَا وَ عَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ الْأَخُ مِنَ الرَّضَاعَةِ أَوِ الْأُخْتُ مِنْهَا وَ فِي بَعْضِهَا بِالْهَاءِ بَعْدَ الشِّينِ وَ الْأَلِفِ بَعْدَهَا وَ عَلَى هَذَا فَالْمُرَادُ أَهْلُ بَلَدِهِ كَمَا مَرَّ (2) وَ هُمَا لَفْظَانِ فَارِسِيَّانِ لَكِنْ يَحْتَمِلُ كَوْنُ الْحَدِيثَيْنِ عَلَى وَجْهِ التَّفَضُّلِ مِنَ الْإِمَامِ وَ الرُّخْصَةِ كَمَا تَقَدَّمَ (3) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(4) 6 بَابُ أَنَّ الزَّوْجَيْنِ يَرِثَانِ مَعَ ضَامِنِ الْجَرِيرَةِ النَّصِيبَ الْأَعْلَى وَ حُكْمِ مِيرَاثِهِمَا مَعَ الْإِمَامِ32957- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَدْخَلَ الزَّوْجَ وَ الزَّوْجَةَ- عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمَوَارِيثِ- فَلَمْ يَنْقُصْهُمَا مِنَ الرُّبُعِ وَ الثُّمُنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي مِيرَاثِ الْأَزْوَاجِ (7).
____________