عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَلِيَ (1) الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِ مَعْقُلَتُهُ.
32927- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ- فَتَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- قَالَ إِنْ ضَمِنَ عَقْلَهُ وَ جِنَايَتَهُ وَرِثَهُ وَ كَانَ مَوْلَاهُ.
32928- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ (5) أَنَّهُ حُرٌّ- لَا سَبِيلَ (6) عَلَيْهِ سَائِبَةٌ- يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ- فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (7) وَ فِي الْعِتْقِ (8) وَ غَيْرِهِ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (10).
____________