وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 245 من 320

[صفحة 245]

عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا وَلِيَ (1) الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَهُ مِيرَاثُهُ وَ عَلَيْهِ مَعْقُلَتُهُ.

32927- 5- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ (3) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ- فَتَوَالَى إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ- قَالَ إِنْ ضَمِنَ عَقْلَهُ وَ جِنَايَتَهُ وَرِثَهُ وَ كَانَ مَوْلَاهُ.

32928- 6- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِيمَنْ نَكَّلَ بِمَمْلُوكِهِ (5) أَنَّهُ حُرٌّ- لَا سَبِيلَ (6) عَلَيْهِ سَائِبَةٌ- يَذْهَبُ فَيَتَوَلَّى مَنْ أَحَبَّ- فَإِذَا ضَمِنَ جَرِيرَتَهُ فَهُوَ يَرِثُهُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (7) وَ فِي الْعِتْقِ (8) وَ غَيْرِهِ (9) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (10).

____________
(1)- في المصدر والى.
(2)- التهذيب 9- 396- 1414.
(3)- في نسخة أبي أيوب (هامش المخطوط).
(4)- التهذيب 9- 395- 1411.
(5)- في المصدر مملوكه.
(6)- في المصدر زيادة له.
(7)- تقدم في الحديث 5 من الباب 1 من أبواب موجبات الارث، و في الأحاديث 4 و 7 و 15 من الباب 1 من أبواب ميراث ولاء العتق.
(8)- تقدم في الباب 41 من أبواب العتق.
(9)- تقدم في الحديث 1 من الباب 9 من أبواب بيع الحيوان.
(10)- ياتي في الباب 3 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 245 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...