عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ مَاتَ مَوْلًى لِابْنَةِ حَمْزَةَ وَ لَهُ ابْنَةٌ- فَأَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ(ص)ابْنَةَ حَمْزَةَ النِّصْفَ- وَ ابْنَتَهُ النِّصْفَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ لِرِوَايَاتِهِمْ عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ شَاذَانَ حَمَلَ مِثْلَهُ عَلَى النَّسْخِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى أَنَّهُ أَوْصَى لِبِنْتِ حَمْزَةَ بِالنِّصْفِ (1).
32917- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع) يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ كَانَ مَوْلًى لِرَجُلٍ- وَ قَدْ مَاتَ مَوْلَاهُ قَبْلَهُ- وَ لِلْمَوْلَى ابْنٌ وَ بَنَاتٌ- فَسَأَلَهُ عَنْ مِيرَاثِ الْمَوْلَى- فَقَالَ هُوَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَرَّ (3) وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ (4) وَ غَيْرِهِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 2 بَابُ أَنَّ الْمَوْلَى لَا يَرِثُ مَعَ وُجُودِ وَارِثٍ مَمْلُوكٍ بَلْ يُشْتَرَى الْمَمْلُوكُ مِنَ التَّرِكَةِ وَ يُعْطَى الْبَاقِيَ32918- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________