32911- 12- (1) قَالَ الْفَضْلُ وَ هَذَا أَصَحُّ مِمَّا رَوَاهُ سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ قَالَ:- رَأَيْتُ الْمَرْأَةَ الَّتِي وَرَّثَهَا عَلِيٌّ(ع) فَجَعَلَ لِلْبِنْتِ النِّصْفَ وَ لِلْمَوَالِي النِّصْفَ- لِأَنَّ سَلَمَةَ لَمْ يُدْرِكْ عَلِيّاً(ع) وَ سُوَيْدٌ قَدْ أَدْرَكَ عَلِيّاً ع.
32912- 13- (2) قَالَ: وَ أَمَّا مَا رُوِيَ مِنْ أَنَّ مَوْلًى لِحَمْزَةَ تُوُفِّيَ- وَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)أَعْطَى بِنْتَ حَمْزَةَ النِّصْفَ- وَ أَعْطَى الْمَوَالِيَ النِّصْفَ- فَهُوَ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ- إِنَّمَا هُوَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ- عَنِ النَّبِيِّ(ص)وَ هُوَ مُرْسَلٌ- قَالَ وَ لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ الْفَرَائِضِ- فَنُسِخَ فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لِلْحُلَفَاءِ فِي كِتَابِهِ- فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمٰانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ (3)- فَنَسَخَتِ الْفَرَائِضُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ (4)- وَ قَدْ كَانَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ- فِي مِيرَاثِ مَوْلَى حَمْزَةَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً مُرْسَلًا وَ وَجَّهَهُ بِهَذَا التَّوْجِيهِ بِعَيْنِهِ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَاتِ مُخَالِفِينَا (5).
32913- 14- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى الْعَبْسِيِّ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ(ع)فِي ابْنَةٍ وَ امْرَأَةٍ وَ مَوَالِيَ- (فَأَعْطَى الْبِنْتَ النِّصْفَ) (7)- وَ أَعْطَى (8)
____________