وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 225 من 320

[صفحة 225]

قُتِلَ وَرِثَتْ (1) مِنْ دِيَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (2).

32878- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا- فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ.

32879- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَوَارَثَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ- فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.

32880- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (6) وَ الْخُلْعِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).

____________
(1)- في المصدر زيادة هي.
(2)- في المصدر صاحبه.
(3)- التهذيب 9- 381- 1363، و الاستبصار 4- 194- 730.
(4)- الفقيه 4- 310- 5666.
(5)- الفقيه 3- 545- 4878.
(6)- تقدم في الأحاديث 4 و 7 و 8 من الباب 1، و في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق.
(7)- تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 4 من الباب 5 و في الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الخلع و المباراة.
(8)- تقدم في الباب 36 من أبواب العدد.
(9)- ياتي في الباب 15 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 225 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...