قُتِلَ وَرِثَتْ (1) مِنْ دِيَتِهِ مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ (2).
32878- 9- (3) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ الْقَلَّاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ مَاتَتْ وَرِثَهَا- فَإِنْ قُتِلَ أَوْ قُتِلَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- وَرِثَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ.
32879- 10- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَوَارَثَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ- فَإِذَا طَلَّقَهَا التَّطْلِيقَةَ الثَّالِثَةَ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا.
32880- 11- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ (6) وَ الْخُلْعِ (7) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (8) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (9).
____________