وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1).
(2) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَ تَزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ صَحَّ عَقْدُ الْأُولَى وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ بَطَلَ عَقْدُ الثَّانِيَةِ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا32861- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ- فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ- فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا- وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ- فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ- وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْأُولَى- فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا- (وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) (4)- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).
____________