وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 218 من 320

[صفحة 218]

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ (1).

(2) 10 بَابُ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ زَوْجَاتٍ وَ تَزَوَّجَ اثْنَتَيْنِ صَحَّ عَقْدُ الْأُولَى وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ بَطَلَ عَقْدُ الثَّانِيَةِ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا

32861- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ كُنَّ لَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ- فَتَزَوَّجَ عَلَيْهِنَّ امْرَأَتَيْنِ فِي عَقْدَةٍ- فَدَخَلَ بِوَاحِدَةٍ ثُمَّ مَاتَ قَالَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالْمَرْأَةِ الَّتِي بَدَأَ بِاسْمِهَا- وَ ذَكَرَهَا عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ- فَإِنَّ نِكَاحَهَا جَائِزٌ وَ لَهَا الْمِيرَاثُ- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ- وَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِالَّتِي ذُكِرَتْ بَعْدَ ذِكْرِ الْأُولَى- فَإِنَّ نِكَاحَهَا بَاطِلٌ وَ لَا مِيرَاثَ لَهَا- (وَ لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنَ الصَّدَاقِ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا) (4)- وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ كَمَا مَرَّ (5) أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6).

____________
(1)- التهذيب 9- 296- 1062.
(2)- الباب 10 فيه حديث واحد.
(3)- التهذيب 7- 295- 1236، و التهذيب 9- 297- 1063، و الفقيه 3- 420- 4463 نحوه.
(4)- ما بين القوسين مذكور في المورد الثاني من التهذيب.
(5)- مر في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.
(6)- ياتي.
التالي صفحة 218 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...