32857- 3- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ تَمُوتُ قَبْلَ الرَّجُلِ- أَوْ رَجُلٍ قَبْلَ الْمَرْأَةِ- قَالَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ- وَ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ فَهُوَ بَيْنَهُمَا- وَ مَنِ اسْتَوْلَى عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ فَهُوَ لَهُ.
32858- 4- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ رِفَاعَةَ النَّخَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- وَ فِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ (فَلَهَا مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ- وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا- قَالَ وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ) (3)- فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا- وَ ادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ- كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ- وَ لَهَا مَا يَكُونُ لِلنِّسَاءِ- (وَ مَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا) (4). وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى النَّخَّاسِ نَحْوَهُ إِلَى قَوْلِهِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ (5).
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ الصُّلْحِ.
32859- 5- (6) قَالَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ أَحَقُّ بِالْمَتَاعِ لِأَنَّ مَنْ بَيْنَ لَابَتَيْهَا (7)- يَعْلَمُ أَنَّ الْمَرْأَةَ تَنْقُلُ (مِنْ بَيْتِهَا) (8) الْمَتَاعَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُ (9) عَلَى مَتَاعِ النِّسَاءِ وَ مَا يَصْلُحُ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ لِمَا مَرَّ (10).
____________