امْرَأَتِهِ- أَوْ أَرْضِهَا (1) مِنَ التُّرْبَةِ شَيْئاً- أَوْ يَكُونُ (فِي) (2) ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ- فَلَا يَرِثُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً- فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) (3) كُلِّ شَيْءٍ تَرَكَ وَ تَرَكَتْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ مِثْلَهُ (4) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ حَمَلَهُ أَيْضاً هُوَ وَ الصَّدُوقُ وَ غَيْرُهُمَا (5) عَلَى مَا إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ لِمَا يَأْتِي (6) وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى رِضَا الْوَارِثِ إِعْطَاءَ الْعَيْنِ فِيمَا عَدَا الْأَرْضَ وَ بِإِعْطَاءِ الْعَيْنِ أَوِ الْقِيمَةِ مِنَ الْأَرْضِ.
32854- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِينَ مِنَ الرِّبَاعِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (8) أَقُولُ: وَ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُومُ الْآيَاتِ وَ الرِّوَايَاتِ وَ إِطْلَاقُهَا (9).
(10) 8 بَابُ حُكْمِ اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ وَرَثَتِهِمَا فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ32855- 1- (11) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ
____________