عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ فُضَيْلٍ وَ بُرَيْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)(مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ) (1) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِكَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ- إِلَّا أَنْ يُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِيمَةً- فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا (2).
- وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- فَتُعْطَى رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا- إِنْ كَانَ مِنْ قِيمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ (3).
أَقُولُ: لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَيُحْمَلُ عَلَى وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِهَا لِمَا يَأْتِي (4).
32841- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَيْئاً.
32842- 7- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَيْئاً- وَ لَكِنْ يُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ- وَ تُعْطَى ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا- قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِئَلَّا يَتَزَوَّجْنَ- فَيُفْسِدْنَ عَلَى أَهْلِ الْمَوَارِيثِ مَوَارِيثَهُمْ.
32843- 8- (7) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (8) عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ
____________