عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَكَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَى- وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَيْئاً- وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ- وَ الثِّيَابِ وَ مَتَاعِ الْبَيْتِ مِمَّا تَرَكَ- وَ تُقَوَّمُ (1) النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ- فَتُعْطَى حَقَّهَا مِنْهُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (2).
32837- 2- (3) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ) (4) عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ (5)- وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَيْئاً- قَالَ قُلْتُ: كَيْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ- وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ (6) شَيْئاً- فَقَالَ (7) لَيْسَ لَهَا مِنْهُ (8) نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ- وَ إِنَّمَا هِيَ دَخِيلٌ عَلَيْهِمْ- فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ- وَ لَا يَدْخُلُ عَلَيْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مِثْلَهُ (9).
32838- 3- (10) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُيَسِّرٍ بَيَّاعِ الزُّطِّيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ- قَالَ لَهُنَّ قِيمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ- فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِيرَاثَ لَهُنَّ
____________