32832- 9- (1) وَ عَنْهُ (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى) (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ امْرَأَتَهُ- قَالَ الْمَالُ لَهَا الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ شَيْئَيْنِ أَحَدُهُمَا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ مِنْ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ غَيْبَةِ الْإِمَامِ (3) وَ الْآخَرُ وَ هُوَ الْأَوْلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَرِيبَةً لَهُ وَ اسْتَدَلَّ بِمَا يَأْتِي (4).
32833- 10- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ.
32834- 11- (6) وَ قَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا تُزَادُ الْمَرْأَةُ عَلَى الرُّبُعِ وَ لَا تُنْقَصُ مِنَ الثُّمُنِ.
أَقُولُ: يَحْتَمِلُ الْحَدِيثَانِ الْحَمْلَ عَلَى وُجُودِ وَارِثٍ آخَرَ لِمَا مَرَّ (7).
____________