قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- قَالَ الْمَالُ كُلُّهُ لَهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ.
32816- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ الرَّدُّ عَلَى زَوْجٍ وَ لَا زَوْجَةٍ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِمَا إِذَا وُجِدَ وَارِثٌ آخَرُ كَمَا مَرَّ (2).
32817- 9- (3) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: لَا يُزَادُ الزَّوْجُ عَلَى النِّصْفِ وَ لَا يُنْقَصُ عَنِ الرُّبُعِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).
32818- 10- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ امْرَأَةٌ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا- قَالَ الْمَالُ لَهُ قَالَ مَعْنَاهُ لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ.
32819- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَمُوتُ- وَ لَا تَتْرُكُ وَارِثاً غَيْرَ زَوْجِهَا فَقَالَ الْمِيرَاثُ لَهُ كُلُّهُ.
32820- 12- (7) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ
____________