أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ- وَ لَمْ يُخَلِّفْ إِلَّا بَنِي عَمٍّ وَ بَنَاتِ عَمٍّ- وَ عَمَّ أَبٍ وَ عَمَّتَيْنِ لِمَنِ الْمِيرَاثُ- فَكَتَبَ(ع)أَهْلُ الْعَصَبَةِ وَ بَنُو الْعَمِّ وَارِثُونَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِلْعَامَّةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الْإِنْكَارِ كَأَنَّهُ قَالَ كَيْفَ يَكُونُ بَنُو الْعَمِّ وَارِثِينَ مَعَ الْعَمَّتَيْنِ وَ هُمَا أَقْرَبُ مِنْهُمْ وَ قَدْ تَقَدَّمَ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَقْرَبَ يَمْنَعُ الْأَبْعَدَ (2).
32802- 4- (3) وَ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ (سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ) (4) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالَةٍ قَالَ الْمَالُ لِلْخَالَةِ- وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ خَالٍ- قَالَ الْمَالُ لِلْخَالِ- وَ قَالَ فِي ابْنِ عَمٍّ وَ ابْنِ خَالَةٍ- قَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
32803- 5- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: فَإِنْ تَرَكَ عَمّاً لِأَبٍ وَ ابْنَ عَمٍّ لِأَبٍ وَ أُمٍّ- فَالْمَالُ (كُلُّهُ) (6) لِابْنِ الْعَمِّ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ- لِأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ الْكَلَالَتَيْنِ كَلَالَةَ الْأَبِ وَ كَلَالَةَ الْأُمِّ.
- وَ ذَلِكَ بِالْخَبَرِ الصَّحِيحِ الْمَأْثُورِ عَنِ الْأَئِمَّةِ ع.
____________