كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَجْعَلُ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ- وَ الْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ- وَ ابْنَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ- قَالَ وَ كُلُّ ذِي رَحِمٍ لَمْ يُسْتَحَقَّ لَهُ فَرِيضَةٌ- فَهُوَ عَلَى هَذَا النَّحْوِ قَالَ- وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَقُولُ إِذَا كَانَ وَارِثٌ مِمَّنْ لَهُ فَرِيضَةٌ- فَهُوَ أَحَقُّ بِالْمَالِ.
32794- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي طَاهِرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ رَجُلٌ تَرَكَ عَمّاً وَ خَالًا- فَأَجَابَ الثُّلُثَانِ لِلْعَمِّ وَ الثُّلُثُ لِلْخَالِ.
32795- 9- (2) وَ عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ (سَلَمَةَ بْنِ مُحْرِزٍ) (3) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي عَمٍّ وَ عَمَّةٍ قَالَ لِلْعَمِّ الثُّلُثَانِ وَ لِلْعَمَّةِ الثُّلُثُ الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 3 بَابُ أَنَّ الْأَعْمَامَ وَ الْأَخْوَالَ وَ أَوْلَادَهُمْ يَرِثُونَ وَ يَمْنَعُونَ الْمَوَالِيَ الْمُعْتِقِينَ فَلَا يَرِثُونَ مَعَهُمْ وَ لَا مَعَ أَحَدٍ مِنَ الْأَقَارِبِ32796- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ
____________