32786- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حُسَيْنٍ الْبَزَّازِ قَالَ: أَمَرْتُ مَنْ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْمَالُ لِمَنْ هُوَ- لِلْأَقْرَبِ أَوِ الْعَصَبَةِ- قَالَ الْمَالُ لِلْأَقْرَبِ وَ الْعَصَبَةُ فِي فِيهِ التُّرَابُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ نُبَيِّنُ وَجْهَهُ (4).
(5) 2 بَابُ أَنَّهُ إِذَا اجْتَمَعَ الْأَعْمَامُ وَ الْأَخْوَالُ فَلِلْأَعْمَامِ الثُّلُثَانِ وَ لَوْ وَاحِداً وَ يَرِثُونَ بِالتَّفَاضُلِ وَ لِلْأَخْوَالِ الثُّلُثُ وَ لَوْ وَاحِداً بِالسَّوِيَّةِ32787- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ كُلِّهِمْ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ- فَقَالَ لِي أَ لَا أُخْرِجُ لَكَ كِتَابَ عَلِيٍّ(ع) فَقُلْتُ كِتَابُ عَلِيٍّ(ع)لَمْ يَدْرُسْ (7)- فَقَالَ (8) إِنَّ كِتَابَ عَلِيٍّ(ع)لَا يَدْرُسُ- فَأَخْرَجَهُ فَإِذَا
____________