عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْخَالُ وَ الْخَالَةُ يَرِثَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمَا أَحَدٌ- إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى يَقُولُ وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ (1).
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (2).
32779- 2- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ (أَبِي عُبَيْدَةَ) (4) عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ ابْنِ عَمٍّ وَ جَدٍّ قَالَ الْمَالُ لِلْجَدِّ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (5).
32780- 3- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَتَّوَيْهِ (7) بْنِ بَائِحَةَ عَنْ أَبِي سُمَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ (الْبَزَّازِ) (8) عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ خَالَهُ وَ جَدَّهُ- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا- وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ أَخَاهُ وَ جَدَّهُ- فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ- لِلْجَدِّ سَهْمَانِ- وَ لِلْأَخِ سَهْمَانِ- وَ لِلْأُخْتِ سَهْمٌ- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أُخْتَهُ وَ جَدَّهُ- قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا ضَعِيفٌ مُخَالِفٌ لِلْمَذْهَبِ وَ إِجْمَاعِ الطَّائِفَةِ لِأَنَّا بَيَّنَّا أَنَّ الْأَقْرَبَ أَوْلَى مِنَ الْأَبْعَدِ فَيَكُونُ الْجَدُّ أَوْلَى مِنَ الْخَالِ وَ أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ فَصَحِيحَةٌ وَ أَمَّا الثَّالِثَةُ فَلَيْسَ فِيهَا أَنَّ الْمَالَ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ فَيُحْمَلُ عَلَى
____________