وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء السادس والعشرون 26 · صفحة 175 من 320

[صفحة 175]

32763- 9- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ بُكَيْرٍ وَ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ الثُّلُثُ مَعَ الْجَدِّ- وَ هُوَ شَرِيكُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ.

32764- 10- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ (3) عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْجَدِّ مَعَ إِخْوَةٍ لِأُمٍّ- قَالَ إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ(ع) أَنَّ الْإِخْوَةَ مِنَ الْأُمِّ يَرِثُونَ مَعَ الْجَدِّ الثُّلُثَ.

32765- 11- (4) مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الَّذِي عَنَى اللَّهُ فِي قَوْلِهِ وَ إِنْ كٰانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلٰالَةً- أَوِ امْرَأَةٌ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ- فَلِكُلِّ وٰاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ- فَإِنْ كٰانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكٰاءُ فِي الثُّلُثِ (5)- إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الْإِخْوَةَ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ خَاصَّةً. وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ مِثْلَهُ (6) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (7).

____________
(1)- الفقيه 4- 282- 5633.
(2)- الفقيه 4- 283- 5636.
(3)- و في نسخة حريز (هامش المصححة).
(4)- تفسير العياشي 1- 227- 58.
(5)- النساء 4- 12.
(6)- تفسير العياشي 1- 227- ذيل 59.
(7)- تقدم في الحديث 12 و 17 من الباب 7 من أبواب موجبات الارث، و في الباب 3 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 175 من 320 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...