32726- 13- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مِسْكِينٍ (2) عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ بَنَاتُ أَخٍ وَ ابْنُ أَخٍ- قَالَ الْمَالُ لِابْنِ الْأَخِ- قُلْتُ قَرَابَتُهُمْ وَاحِدَةٌ- قَالَ الْعَاقِلَةُ وَ الدِّيَةُ عَلَيْهِمْ- وَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى كَوْنِ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأَبَوَيْنِ وَ بَنَاتِ الْأَخِ مِنَ الْأَبِ وَحْدَهُ لِمَا مَرَّ (3).
32727- 14- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْبَزَنْطِيِّ عَنِ الْمُثَنَّى عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ ابْنُ أَخٍ وَ جَدٌّ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ.
32728- 15- (5) وَ قَدْ تَقَدَّمَ فِي حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: تُعْطِي ابْنَ أَخِيهِ الْمُسْلِمَ ثُلُثَيْ مَا تَرَكَهُ- وَ تُعْطِي ابْنَ أُخْتِهِ الْمُسْلِمَ ثُلُثَ مَا تَرَكَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
____________