فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ (1) وَ أَبَاهُ- قَالَ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَ لِلِابْنَتَيْنِ الْبَاقِي- قَالَ وَ لَوْ تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ- لَمْ يَنْقُصِ الْأَبُ مِنَ السُّدُسِ شَيْئاً- قُلْتُ لَهُ فَإِنَّهُ تَرَكَ بَنَاتٍ وَ بَنِينَ وَ أُمّاً- قَالَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ الْبَاقِي يُقْسَمُ لَهُمْ- لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3) وَ لَمْ يُذْكَرِ الرَّدُّ هُنَا اعْتِمَاداً عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ.
(4) 18 بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْوَلَدِ وَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ32657- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ: لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْراً- يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع- فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةٍ- لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ (6)- وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً- وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهُوَ لِلِابْنَةِ- لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً- لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ خَمْسَةٍ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً- وَ إِنْ كَانَتِ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ- لِأَنَّهُمَا لَوْ كَانَا ذَكَرَيْنِ- لَمْ يَكُنْ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ مِنِ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْماً- فَقَالَ زُرَارَةُ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ- فَتَجْعَلَ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ- فَإِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ- مِنَ الْوَلَدِ وَ الْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ- فَأَمَّا الزَّوْجُ وَ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ- فَإِنَّهُمْ لَا يَنْقُصُونَ مِمَّا سَمَّى اللَّهُ لَهُمْ شَيْئاً.
____________