الرُّبُعُ وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا- قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ- وَ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ- وَ مَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ.
32649- 9- (1) وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَ تَرَكَتْ أَبَوَيْهَا وَ زَوْجَهَا- قَالَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ- وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ وَ لِلْأَبِ مَا بَقِيَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ (2) وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى وُجُودِ الْإِخْوَةِ لِمَا مَرَّ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 17 بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الْأَوْلَادِ وَ أَحَدِهِمَا مَعَ أَحَدِهِمْ32650- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ جَمِيعاً (عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ) (8) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ(ع)صَحِيفَةَ كِتَابِ الْفَرَائِضِ- الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ خَطُّ عَلِيٍّ(ع)بِيَدِهِ- فَوَجَدْتُ فِيهَا رَجُلٌ تَرَكَ ابْنَتَهُ وَ أُمَّهُ- لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ سَهْمٍ- وَ لِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ- يُقْسَمُ الْمَالُ
____________