أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوِ اسْتِحْبَابِ الطُّعْمَةِ وَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْجَدِّ جَدُّ الْبَنَاتِ وَ هُوَ أَبُو الْمَيِّتِ وَ حُكْمُ الرَّدِّ يُفْهَمُ مِنْ بَاقِي الْأَحَادِيثِ لِمَا يَأْتِي (1) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى إِرْثِ وَلَدِ الْوَلَدِ مَعَ الْأَبَوَيْنِ فِي مُوجِبَاتِ الْإِرْثِ فِي رِوَايَةِ الطَّبْرِسِيِّ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ وَ الْوَلَدِ وَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ (3).
(4) 8 بَابُ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ أَحَدٌ مِنَ الْإِخْوَةِ وَ نَحْوِهِمْ32611- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع) رَجُلٌ مَاتَ وَ تَرَكَ ابْنَةَ ابْنِهِ- وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ لِمَنْ يَكُونُ الْمِيرَاثُ- فَوَقَّعَ(ع)فِي ذَلِكَ الْمِيرَاثُ لِلْأَقْرَبِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ:- وَ تَرَكَ ابْنَةَ بِنْتِهِ (6). 32612- 2- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ بُرَيْدٍ (8) الْكُنَاسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: ابْنُكَ أَوْلَى بِكَ مِنِ ابْنِ ابْنِكَ- وَ ابْنُ ابْنِكَ أَوْلَى بِكَ مِنْ أَخِيكَ الْحَدِيثَ.
____________