32366- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: اللَّقِيطُ لَا يُشْتَرَى وَ لَا يُبَاعُ.
32367- 2- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ مُثَنًّى عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ- فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يُوَالِيَ غَيْرَ الَّذِي رَبَّاهُ وَالاهُ- فَإِنْ طَلَبَ مِنْهُ الَّذِي رَبَّاهُ النَّفَقَةَ- وَ كَانَ مُوسِراً رَدَّ عَلَيْهِ- وَ إِنْ كَانَ مُعْسِراً كَانَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ صَدَقَةً.
32368- 3- (4) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَرْزَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمَنْبُوذُ حُرٌّ- فَإِذَا كَبِرَ فَإِنْ شَاءَ تَوَالَى إِلَى الَّذِي الْتَقَطَهُ- وَ إِلَّا فَلْيَرُدَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ- وَ لْيَذْهَبْ فَلْيُوَالِ مَنْ شَاءَ.
32369- 4- (5) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ (مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ) (6) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ اللَّقِيطَةِ- فَقَالَ لَا تُبَاعُ وَ لَا تُشْتَرَى- وَ لَكِنْ تَسْتَخْدِمُ بِمَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ (7) وَ كَذَا الْحَدِيثَانِ قَبْلَهُ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- اللَّقِيطَةِ فَقَالَ حُرَّةٌ (8).
____________