الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الرِّضَا(ع)فِيمَا كَتَبَ إِلَيْهِ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ وَ أَحَلَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لُحُومَ الْبَقَرِ وَ الْإِبِلِ- وَ الْغَنَمِ لِكَثْرَتِهَا وَ إِمْكَانِ وُجُودِهَا- وَ تَحْلِيلِ الْبَقَرِ الْوَحْشِ وَ غَيْرِهَا- مِنْ أَصْنَافِ مَا يُؤْكَلُ مِنَ الْوَحْشِ الْمُحَلَّلِ- لِأَنَّ غِذَاءَهَا غَيْرُ مَكْرُوهٍ وَ لَا مُحَرَّمٍ- وَ لَا هِيَ مُضِرَّةٌ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ وَ لَا مُضِرَّةٌ بِالْإِنْسِ- وَ لَا فِي خَلْقِهَا تَشْوِيهٌ- وَ كُرِهَ أَكْلُ لُحُومِ الْبِغَالِ- وَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ لِحَاجَاتِ النَّاسِ إِلَى ظُهُورِهَا- وَ اسْتِعْمَالِهَا وَ الْخَوْفِ مِنْ قِلَّتِهَا- لَا لِقَذَرِ خِلْقَتِهَا وَ لَا قَذَرِ غِذَائِهَا.
31146- 4- (1) وَ فِي الْعِلَلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: إِنَّا وَجَدْنَا كُلَّ مَا أَحَلَّ اللَّهُ- فَفِيهِ صَلَاحُ الْعِبَادِ وَ بَقَاؤُهُمْ- وَ لَهُمْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ- وَ وَجَدْنَا الْمُحَرَّمَ مِنَ الْأَشْيَاءِ- لَا حَاجَةَ بِالْعِبَادِ إِلَيْهِ وَ وَجَدْنَاهُ مُفْسِداً- ثُمَّ رَأَيْنَاهُ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ مَا حَرَّمَ فِي وَقْتِ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ- لِمَا فِيهِ مِنَ الصَّلَاحِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ- نَظِيرَ مَا أَحَلَّ مِنَ الْمَيْتَةِ وَ الدَّمِ- وَ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهَا الْمُضْطَرُّ- لِمَا فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ الصَّلَاحِ- وَ الْعِصْمَةِ وَ دَفْعِ الْمَوْتِ.
31147- 5- (2) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ظَبْيٍ أَوْ حِمَارِ وَحْشٍ أَوْ طَيْرٍ صَرَعَهُ رَجُلٌ- ثُمَّ رَمَاهُ بَعْدَ مَا صَرَعَهُ غَيْرُهُ (فَمَتَى يُؤْكَلُ) (3)- قَالَ كُلْهُ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ إِذَا سَمَّى وَ رَمَى.
31148- 6- (4) قَالَ: وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَلْحَقُ الظَّبْيَ أَوِ الْحِمَارَ- فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ نِصْفَيْنِ- هَلْ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ إِذَا سَمَّى.
____________