خَمْسُونَ ذِرَاعاً- إِلَّا أَنْ يَكُونَ إِلَى عَطَنٍ أَوْ إِلَى طَرِيقٍ- فَيَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ إِلَى خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ ذِرَاعاً.
32277- 9- (1) وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ وَ زَادَ وَ حَرِيمُ الْبِئْرِ الْمُحْدَثَةِ خَمْسَةٌ وَ عِشْرُونَ ذِرَاعاً.
32278- 10- (2) قَالَ الصَّدُوقُ وَ رُوِيَ أَنَّ حَرِيمَ الْمَسْجِدِ أَرْبَعُونَ ذِرَاعاً مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ- وَ حَرِيمَ الْمُؤْمِنِ فِي الصَّيْفِ بَاعٌ وَ رُوِيَ عَظْمُ الذِّرَاعِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَرِيمِ الْمَسْجِدِ فِي الْمَسَاجِدِ (3) وَ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ فِي الصُّلْحِ (4).
(5) 12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْمُسْلِمِ وَ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِ الْغَيْرِ وَ فِيهِ عِيَالُهُ فَأَبَى أَنْ يَسْتَأْذِنَ وَ أَنْ يَبِيعَهَا جَازَ قَلْعُهَا وَ دَفْعُهَا إِلَيْهِ32279- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)كَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلَةٌ فِي حَائِطِ بَنِي فُلَانٍ- فَكَانَ إِذَا جَاءَ إِلَى نَخْلَتِهِ- يَنْظُرُ (7) إِلَى شَيْءٍ مِنْ أَهْلِ الرَّجُلِ يَكْرَهُهُ الرَّجُلُ- قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص
____________