الَّذِينَ أَوْرَثَنَا الْأَرْضَ- وَ نَحْنُ الْمُتَّقُونَ وَ الْأَرْضُ كُلُّهَا لَنَا (1)- فَمَنْ أَحْيَا أَرْضاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَعْمُرْهَا- وَ لْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي- وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا- فَإِنْ تَرَكَهَا وَ أَخْرَبَهَا (2)- فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ- فَعَمَرَهَا وَ أَحْيَاهَا- فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنَ الَّذِي تَرَكَهَا- فَلْيُؤَدِّ خَرَاجَهَا إِلَى الْإِمَامِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي- وَ لَهُ مَا أَكَلَ مِنْهَا- حَتَّى يَظْهَرَ الْقَائِمُ(ع)مِنْ أَهْلِ بَيْتِي بِالسَّيْفِ- فَيَحْوِيَهَا وَ يَمْنَعَهَا وَ يُخْرِجَهُمْ مِنْهَا- كَمَا حَوَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(ص)وَ مَنَعَهَا- إِلَّا مَا كَانَ فِي أَيْدِي شِيعَتِنَا- فَإِنَّهُ يُقَاطِعُهُمْ عَلَى مَا فِي أَيْدِيهِمْ- وَ يَتْرُكُ الْأَرْضَ فِي أَيْدِيهِمْ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
32247- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي الْأَرْضَ الْخَرِبَةَ- فَيَسْتَخْرِجُهَا وَ يُجْرِي أَنْهَارَهَا- وَ يَعْمُرُهَا وَ يَزْرَعُهَا- مَا ذَا عَلَيْهِ قَالَ الصَّدَقَةُ- قُلْتُ فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا- قَالَ فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ (5). وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي
____________