وَ رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ مُرْسَلًا نَحْوَهُ (1) أَقُولُ: وَ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ فِي حَصْرِ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ كَثِيرَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ وَ مِثْلُهَا الْآيَاتُ الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْحَصْرِ وَ النُّصُوصِ الْعَامَّةِ وَ لَا يَخْفَى أَنَّ أَكْثَرَهَا حَصْرٌ إِضَافِيٌّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى بَعْضِ الْأَفْرَادِ وَ أَنَّ دَلَالَةَ هَذِهِ الْعُمُومَاتِ وَ الظَّوَاهِرِ لَا تُقَاوِمُ النُّصُوصَ الْخَاصَّةَ فَكُلَّمَا وُجِدَ نَصٌّ خَاصٌّ عَلَى تَحْرِيمِ شَيْءٍ كَانَ مُسْتَثْنًى وَ أَنَّ شُمُولَهَا لِغَيْرِ الْمُعْتَادِ بَعِيدٌ جِدّاً لِعَدَمِ كَوْنِ تِلْكَ الْأَفْرَادِ ظَاهِرَ الْفَرْدِيَّةِ لِذَلِكَ الْعَامِّ وَ لِكَوْنِهِ مَخْصُوصاً بِمُجْمَلٍ أَعْنِي الْخَبَائِثَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ وَ أَنَّ الْحَصْرَ مَخْصُوصٌ بِالْأَطْعِمَةِ غَيْرُ شَامِلٍ لِغَيْرِهَا وَ اللَّهُ أَعْلَمُ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى جُمْلَةٍ مِنَ الْأَطْعِمَةِ الْمُبَاحَةِ فِي الْحَجِّ (2) وَ الصَّيْدِ (3) وَ الذَّبَائِحِ (4) وَ الْأَطْعِمَةِ الْمُحَرَّمَةِ (5) وَ آدَابِ الْمَائِدَةِ (6) وَ غَيْرِ ذَلِكَ (7).
(8) 2 بَابُ اسْتِحْبَابِ اخْتِيَارِ خُبْزِ الشَّعِيرِ عَلَى خُبْزِ الْحِنْطَةِ وَ غَيْرِهَا31002- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________