وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 402 من 469

[صفحة 402]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا تَكُونُ الشُّفْعَةُ إِلَّا لِشَرِيكَيْنِ مَا لَمْ يُقَاسِمَا- فَإِذَا صَارُوا ثَلَاثَةً فَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمْ شُفْعَةٌ.

32223- 2- (1) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الشُّفْعَةِ لِمَنْ هِيَ- وَ فِي أَيِّ شَيْءٍ هِيَ وَ لِمَنْ تَصْلُحُ- وَ هَلْ تَكُونُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ وَ كَيْفَ هِيَ- فَقَالَ الشُّفْعَةُ جَائِزَةٌ- فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْ حَيَوَانٍ أَوْ أَرْضٍ أَوْ مَتَاعٍ- إِذَا كَانَ الشَّيْءُ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ لَا غَيْرِهِمَا- فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ- فَشَرِيكُهُ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ- وَ إِنْ زَادَ عَلَى الِاثْنَيْنِ فَلَا شُفْعَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- الشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ (2). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ وَ الَّذِي قَبْلَهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ (3).

32224- 3- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَمْلُوكِ (5) بَيْنَ شُرَكَاءَ- فَيَبِيعُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ- فَيَقُولُ صَاحِبُهُ أَنَا أَحَقُّ بِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ- قَالَ نَعَمْ إِذَا كَانَ وَاحِداً- قِيلَ لَهُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ قَالَ لَا. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (6)

____________
(1)- الكافي 5- 281- 8.
(2)- الفقيه 3- 79- 3377.
(3)- التهذيب 7- 164- 730، و الاستبصار 3- 116- 413.
(4)- التهذيب 7- 166- 735، و الاستبصار 3- 116- 415.
(5)- في الكافي زيادة يكون (هامش المخطوط).
(6)- الكافي 5- 210- 5.
التالي صفحة 402 من 469 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...