وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 393 من 469

[صفحة 393]

بِمَالِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ غَارِمٌ وَ لَا يَرْجِعُ مَعَ إِنْكَارِ الْبَائِعِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (1).

____________
(1)- تقدم في الباب 1 من أبواب عقد البيع، و في الباب 1 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 393 من 469 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...