32192- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ أَتَى أَرْضَ رَجُلٍ- فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ- حَتَّى إِذَا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ- فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي- وَ عَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا- فَقَالَ لِلزَّارِعِ زَرْعُهُ- وَ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَاءُ (3) أَرْضِهِ.
32193- 2- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي رَجُلٍ اكْتَرَى دَاراً وَ فِيهَا بُسْتَانٌ- فَزَرَعَ فِي الْبُسْتَانِ- وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ أَشْجَاراً وَ فَوَاكِهَ وَ غَيْرَ ذَلِكَ- وَ لَمْ يَسْتَأْمِرْ صَاحِبَ الدَّارِ فِي ذَلِكَ- فَقَالَ عَلَيْهِ الْكِرَاءُ (5)- وَ يُقَوِّمُ صَاحِبُ الدَّارِ الزَّرْعَ وَ الْغَرْسَ قِيمَةَ عَدْلٍ- وَ يُعْطِيهِ الْغَارِسَ إِنْ كَانَ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ- وَ إِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَأْمَرَهُ فِي ذَلِكَ فَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ (6)- وَ لَهُ الزَّرْعُ وَ الْغَرْسُ- وَ يَقْلَعُهُ وَ يَذْهَبُ بِهِ حَيْثُ شَاءَ. وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (7) وَ الَّذِي قَبْلَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8) فِي الْإِجَارَةِ وَ غَيْرِهَا.
____________