أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَا تَضَمَّنَهُ الْحَدِيثُ الَّذِي قَبْلَهُ وَ يَحْتَمِلُ التَّقِيَّةُ.
32176- 3- (1) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النَّضُوحِ يُجْعَلُ فِيهِ النَّبِيذُ- أَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هُوَ عَلَى رَأْسِهَا- قَالَ لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ (2) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3).
(4) 38 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ بَيْعِ الْعِنَبِ بِالْعَصِيرِ وَ جَوَازِ بَيْعِ الْعَصِيرِ نَقْداً وَ نَسِيئَةً32177- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْكَرْمُ قَدْ بَلَغَ- فَيَدْفَعُهُ إِلَى أَكَّارِهِ (6) بِكَذَا وَ كَذَا دَنّاً مِنْ عَصِيرٍ قَالَ لَا.
32178- 2- (7) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلَ الرِّضَا(ع)رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ- عَنِ الْعَصِيرِ يَبِيعُهُ مِنَ الْمَجُوسِ وَ الْيَهُودِ- وَ النَّصَارَى وَ الْمُسْلِمِينَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَمِرَ- وَ يَقْبِضُ ثَمَنَهُ أَوْ
____________