وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الخامس والعشرون 25 · صفحة 378 من 469

[صفحة 378]

مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْإِنَاءِ يُشْرَبُ فِيهِ النَّبِيذُ- فَقَالَ تَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ كَذَلِكَ الْكَلْبُ- إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ وَ لَا مُسْكِرٌ- لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُهُ- وَ لَا تُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَهُ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ حَتَّى يُغْسَلَ الْحَدِيثَ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي النَّجَاسَاتِ (1).

(2) 36 بَابُ حُكْمِ شُرْبِ الْخَمْرِ عِنْدَ الْعَطَشِ

32170- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ أَصَابَهُ عَطَشٌ- حَتَّى خَافَ عَلَى نَفْسِهِ- فَأَصَابَ خَمْراً قَالَ يَشْرَبُ مِنْهُ قُوتَهُ.

32171- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِيدِهِ الْآتِيَةِ (5) عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ وَ الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ لِأَنَّهَا تَقْتُلُهُ.

32172- 3- (6) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُضْطَرُّ لَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ- لِأَنَّهَا لَا تَزِيدُهُ إِلَّا شَرّاً- وَ لِأَنَّهُ إِنْ شَرِبَهَا قَتَلَتْهُ- فَلَا يَشْرَبْ مِنْهَا قَطْرَةً.

____________
(1)- تقدم في البابين 38 و 39 من أبواب النجاسات، و قد مر في الباب 30 من هذه الأبواب، باب وجوب غسل أواني الخمر.
(2)- الباب 36 فيه 4 أحاديث.
(3)- التهذيب 9- 116- 502.
(4)- عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2- 126- 1.
(5)- ياتي في الفائدة الأولى من الخاتمة برمز [ت].
(6)- علل الشرائع 478- 1.
التالي صفحة 378 من 469 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...