وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا- وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَهُ (1).
32165- 3- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقٍ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلَيْنِ نَصْرَانِيَّيْنِ- بَاعَ أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ خَمْراً أَوْ خَنَازِيرَ- ثُمَّ أَسْلَمَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَا الدَّرَاهِمَ- هَلْ تَحِلُّ لَهُ الدَّرَاهِمُ قَالَ لَا بَأْسَ.
32166- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثِ الْمَنَاهِي قَالَ: وَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّرْدِ- وَ أَنْ تُشْرَى الْخَمْرُ- وَ أَنْ تُسْقَى الْخَمْرُ- قَالَ وَ قَالَ(ع)لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ- وَ غَارِسَهَا وَ عَاصِرَهَا- وَ شَارِبَهَا وَ سَاقِيَهَا- وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا- وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ حَامِلَهَا- وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ قَالَ وَ قَالَ(ع) مَنْ شَرِبَهَا لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ لَهُ صَلَاةً أَرْبَعِينَ يَوْماً- فَإِنْ مَاتَ وَ فِي بَطْنِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ- كَانَ حَقّاً عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ خَبَالٍ- وَ هُوَ صَدِيدُ أَهْلِ النَّارِ- وَ مَا يَخْرُجُ مِنَ الزُّنَاةِ- فَيَجْتَمِعُ ذَلِكَ فِي قُدُورِ جَهَنَّمَ- فَيَشْرَبُهُ أَهْلُ النَّارِ- فَيُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَ الْجُلُودُ.
32167- 5- (4) وَ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (5) عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا-
____________