32142- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الدَّنِّ يَكُونُ فِيهِ الْخَمْرُ- هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ خَلٌّ- أَوْ مَاءٌ أَوْ كَامَخٌ أَوْ زَيْتُونٌ- قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ- وَ عَنِ الْإِبْرِيقِ وَ غَيْرِهِ يَكُونُ فِيهِ خَمْرٌ- أَ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَاءٌ- قَالَ إِذَا غُسِلَ فَلَا بَأْسَ- وَ قَالَ فِي قَدَحٍ أَوْ إِنَاءٍ يُشْرَبُ فِيهِ الْخَمْرُ- قَالَ تَغْسِلُهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ- سُئِلَ يُجْزِيهِ أَنْ يُصَبَّ فِيهِ الْمَاءُ- قَالَ لَا يُجْزِيهِ حَتَّى يَدْلُكَهُ بِيَدِهِ- وَ يَغْسِلَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مِثْلَهُ (3).
32143- 2- (4) وَ زَادَ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْإِنَاءِ يُشْرَبُ فِيهِ النَّبِيذُ فَقَالَ تَغْسِلُهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ وَ كَذَلِكَ الْكَلْبُ.
32144- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنْ (أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ) (6) رَفَعَهُ عَنْ حَفْصٍ الْأَعْوَرِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)إِنِّي آخُذُ الرَّكْوَةَ- فَيُقَالُ إِنَّهُ إِذَا جُعِلَ فِيهَا الْخَمْرُ وَ غُسِلَتْ- ثُمَّ جُعِلَ فِيهَا الْبُخْتُجُ كَانَ أَطْيَبَ لَهُ- فَنَأْخُذُ الرَّكْوَةَ فَنَجْعَلُ فِيهَا الْخَمْرَ- فَنُخَضْخِضُهُ ثُمَّ نَصُبُّهُ- فَنَجْعَلُ فِيهَا الْبُخْتُجَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
____________